google.com, pub-6424298476279500, DIRECT, f08c47fec0942fa0 A to Z world wide news: لحضور المتهم الخامس وسماع أقوال شهود الإثبات وعرض الأحراز على النيابة إرجاء قضية «شباب المنارة» إلى 16 نوفمبر

Tuesday, October 27, 2015

لحضور المتهم الخامس وسماع أقوال شهود الإثبات وعرض الأحراز على النيابة إرجاء قضية «شباب المنارة» إلى 16 نوفمبر


واصلت محكمة أمن الدولة في جلستها، أمس، برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري، النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مجموعة شباب المنارة» التي يحاكم فيها 41 متهماً، حضر منهم 38، بعد هروب متهميْن وتغيب آخر موجود لدى جهاز أمن دبي، حيث وجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين 12 تهمة، تتضمن إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة»، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، لإحضار المتهم الخامس (ع.خ.ع)، وسماع أقوال شهود الإثبات في القضية، وعرض الأحراز على نيابة أمن الدولة، ومتابعة ما لم يتم تنفيذه من قرارات المحكمة بحق مطالب السجناء، في وقت أمرت المحكمة بتكفيل المتهم الثالث والثلاثين، وباستمرار حبس باقي المتهمين. فيما طالبت النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبة على المتهمين.
تغيب متهم
في بداية الجلسة، تساءلت الهيئة القضائية عن تغيب المتهم الـ37 (غ.ص.غ)، وعدم حضوره إلى قاعة المحكمة، وأرجعت نيابة أمن الدولة السبب إلى وجود المتهم لدى جهاز أمن دبي، وأنها خاطبته، حيث أبان جهاز أمن دبي أنه لم يتم إعلانه رسمياً.
وواجهت هيئة المحكمة المتهمين الـ38 بالاتهامات المنسوبة إليهم، حيث اعترف المتهم الـ11 (م.ع.ع) إماراتي الجنسية بجميع ما نُسب إليه من اتهامات، ووقف رافعاً يده هاتفاً: «نعم أقر بذلك»، فيما صدر صوت من بين المتهمين قائلاً: «حسبي الله ونعم الوكيل»، بينما أنكر المتهمون الـ37 جميع التهم المنسوبة إليهم.
وحضر المحامي عبد الله الهرمودي عن المتهمين الـ20 و21، ومنتدباً عن المتهمين الـ28، والـ33، حيث طالب خلال الجلسة بتكفيل كل من المتهمين الـ28 والـ33.
استدعاء الشهود
وحضر المحامي سعيد الزحمي عن المتهمين الـ7، 9، 18، 22، 41، وطلب خلال الجلسة استدعاء شهود الإثبات في القضية، كما حضر المحامي حمدان الزيودي عن المتهمين الـ1، 2، 3،4،6،11،17،23،31،36، حيث طلب نقل أحد موكليه من مقر احتجازه الحالي إلى مقر آخر، ومناقشة شهود الإثبات بما ورد من أقوالهم في محاضر جمع الاستدلالات.
وأشار المحامي ياسر النقبي الحاضر عن المتهمين الـ8،13،14،15،26،29،30،35،37،38،39، خلال الجلسة، إلى أن السلطات المعنية في السجن لم تمكّن موكليه من الحصول على أموالهم التي تم إيداعها في خزائن السجن من قبل ذويهم، مطالباً هيئة المحكمة بسرعة الإفراج عن تلك الأموال، واستدعاء شهود الإثبات في القضية.
وطلب المحامي حسن العيدروس، المنتدب للدفاع عن المتهم الـ16، حضور شهود الإثبات والاستماع إلى أقوالهم، فيما حضر المحامي أحمد الرمسي عن المتهم الـ12، والمحامي حسن الريامي عن المتهم الـ34، وكلاهما طلبا الاستماع لشهود الإثبات.
وحضر المحامي إبراهيم الخوري عن المتهمين الـ10، والـ19، ومنتدباً للدفاع عن المتهم الـ35، وطلب بتكفيل أحد موكليه، كما حضر المحامي علي العبادي منتدباً عن المتهم الـ2، وموكلاً من قبل المتهمين الـ25، 27.
وبعد مداولات بين هيئة المحكمة ومحامي المتهمين، قرر قاضي المحكمة، في نهاية الجلسة، تأجيل الدعوى إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل.
لائحة الاتهام
وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهمين إلى القضاء، بعدما تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإحالتهم بتهم إنشاء وتأسيس جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى «مجموعة شباب المنارة» ممن يحملون الفكر التكفيري المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة، بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة والتكفيرية.
وأعد المتهمون لذلك الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم، وتواصلوا مع المنظمات الإرهابية الخارجية (جبهة النصرة و«داعش»، وجبهة تحرير بلوشستان الإيرانية)، وأمدوهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة لتحقيق أغراضها الإرهابية، وشكلوا فيما بينهم هيكلاً إدارياً اختصوا فيه المتهم الأول (خ.ع.م) برئاسة الجماعة، والمتهم الثاني (م.ح.م) المكنى بـ«بوطلي» نائباً للرئيس، والمتهم الـ15(ع.م.د) مسؤولاً للجنة المتابعة والتنسيق، وكل من المتهمين الـ12(خ.س.ع)، والـ14(ع.إ.ح)، والمتهم الـ41 (ع.ي.م) لإدارة شؤون اللجنة الإعلامية والثقافية، والمتهم الـ39 (ع.ح.ا) مسؤولاً للجنة الرياضية، والمتهم الـ16 (ع.ح.أ) مسؤولاً للجنة الاجتماعية، والمتهم الـ35 مسؤولاً للجنة المواصلات، والمتهمين الـ2 (م.ح.م)، والمتهم الـ3 (ع.خ.ع)، والمتهم الـ36 (م.ع.ز) بالتدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها، واختصوا باقي المتهمين بتنفيذ الأعمال التي تسند إليهم من قبل رئيس الجماعة ونائبه ومسؤولي اللجان الإدارية.
كما تتهمهم النيابة بأنهم أدخلوا إلى الدولة وحازوا الأسلحة النارية الموصوفة بتقرير مختبر الأدلة الجنائية، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها.
وتتهم النيابة هذه المجموعة بصناعة المتفجرات المبينة الوصف بالتحقيقات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وأدخل أفرادها إلى الدولة، وحازوا مُركّباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات الموصوفة بتقرير الأدلة الجنائية، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها، ولوّثوا البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل معها، من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية.
جمع الأموال
وتتهمهم أيضاً بأنهم جمعوا الأموال، وأمدوا بها منظمات إرهابية خارج الدولة، هي جبهة النصرة و«داعش» في سوريا، ومنظمات أخرى، لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وقاموا بغير إذن من الجهات الحكومية المختصة بعمل ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض البلاد للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية، بأن أمدوا جماعة (أنصار تحرير بلوشستان في إيران) بالمال لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم.
وتتهمهم كذلك بأنهم أنشأوا وأداروا المواقع الإلكترونية المبينة بقرير المختبر الجنائي على الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي (مجموعة شباب المنارة)، ونشروا المعلومات المبينة تفصيلاً بتقرير المختبر الجنائي على وسائل تقنية المعلومات التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
المتهمون
المتهمون الـ36، 37، 40 من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة التحقوا بمنظمتين إرهابيتين داخل سوريا، جبهة النصرة و«داعش». أما المتهم الـ38، وهو من مواطني الدولة، وقد عاد إليها بعد أن انضم خارجها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وشارك معه في أعماله الإرهابية داخل سوريا.
والمتهم الـ1 حاز دون ترخيص سلاحاً غير ناري (مسدس هوائي) موصوفاً بتقرير مختبر الأدلة الجنائية على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز دون ترخيص الطلقات الهوائية الموصوفة بتقرير مختبر الأدلة الجنائية التي تستخدم في السلاح.
 في حين حاز المتهم الـ2 الصاعق الكهربائي المبين بالوصف بتقرير الأدلة الجنائية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وحاز المتهمان الـ3، 22 دون ترخيص سلاحاً غير ناري «بندقية هوائية» موصوفاً بتقرير مختبر الأدلة الجنائية.
من أروقة المحكمة
- شهدت قاعة المحكمة توافد عدد كبير من ذوي المتهمين من كلا الجنسين، حيث تساوى عدد النساء الحاضرات مع الرجال، ما ولّد فرحاً كبيراً في نفوس المتهمين الذين تبادلوا معهم التحية والسلام من خلف زجاج غرفة التوقيف.
- شهدت القاعة بعضاً من المواقف الصادرة من المتهمين فترة المناداة على أسمائهم، فمنهم من هتف بـ«نعم»، ومنهم من اعترض على اسمه المدون في لائحة الاتهام كالمتهم الـ17 (أ.ع.ن) الذي قال إنه يعرف فقط أول اسمين من اسمه، ولا يعرف باقي الأسماء، ولفت أيضاً أنه لا يعرف ما يجري في القاعة من أمور ولا حتى عن القضية ذاتها.
- المتهم الـ35 (ع.أ.ح) طلب من النيابة تصحيح جنسيته، حيث دوّن أنه إماراتي الجنسية، لكن تبين أنه إيراني الجنسية، فعند سؤال المحكمة له ما جنسيتك؟ أقر بأنه إماراتي ويحمل الجواز، وعند سؤال هيئة المحكمة له هل تحمل الخلاصة أفاد بـ«لا».

No comments: